2024/01/17
لا تلزم كفارة القتل جميعًا ولو عُلِم القاتل منهم؛ لأنه قتْلُ عمدٍ لا تنفع فيه الكفارة؛ لعِظم هذا الذنب. وعليهم جميعًا التوبة والاستغفار، وإنما كفارة القتل في القتل الخطأ؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [سورة النساء:92].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3561