2024/01/18
من حلف على شيئ ثم خالفه فعليه كفارة يمين، هذا هو الأصل.
ولا كفارة يمين على من لم يقصد اليمين وإنما نطق باليمين سبق لسان، وبدون قصد، وهذا يُسمى بلغو اليمين، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [سورة البقرة:225].
وكذلك إذا حلف على شيئ وظن في نفسه أنه صادق فيه، فكان على خلاف ما ظن، فلا كفارة عليه؛ فهو ايضًا من لغو اليمين عند جمهور العلماء.
والأفضل إخراج طعام من الحبوب من غالب قوت البلاد؛ لأن هذا الذي اتفق عليه العلماء، وهو منضبط بتحديد مقداره، وأنفع للمساكين؛ فله إدخاره، وله بيعه، بخلاف صنع الطعام، ففي إجزائه خلاف بين العلماء، وليس منضبطًا، فربما لم يناسب هذا الطعام بعض المساكين، وربما لا يرغب في أكل الطعام، ولا يمكنه إدخاره، فيعطي لكل مسكين كيلو ونصف - على الأحوط - من غالب قوت البلاد من الحبوب.