2022/06/19
الجواب:  من ذكر أنه طلق امرأته وهو كاذب في ذلك ففي وقوع الطلاق عليه قولان للعلماء: القول الأول: أنه يقع طلاقه؛ لأن الجد والهزل في أمر الطلاق سواء. القول الثاني: لا يقع طلاقه؛ لأنه كاذب فعليه كذبه، وقد اختارت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز القول الأول، ومن ادعى أنه حلف بالطلاق على زوجته وهو كاذب فلا يقع يمينه كما لو ادعى أنه حلف بالله وهو كاذب فلا يقع يمينه؛ لأنه كاذب، فننصح السائل بالذهاب إلى مفتي ثقة أو قاضي شرعي لمناقشته والنظر فيما يلزم عليه. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=361