2024/01/27
أما بيع البترول لشراء الزيت ليستمر العمل فلا بأس به؛ للحاجة لذلك، وهو راجع لمصلحة العمل، وأما رفع الحجارة فوق المطلوب لأجل سداد بعض العمال فالظاهر عدم جوازه؛ لأن المنظمة لم تعتمدهم ولو كان العمل يحتاج لهم. ولا بأس بإخبار المنظمة بالحاجة إليهم، والقرار لهم، أو استئذانهم بهذا العمل الذي يطلبه منك المهندس.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3636