2024/01/28
لا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر وقت الاستلام، وألا يتفرقوا من محل الصرافة إلا وقد قبض صاحب الحوالة قيمتها بالعملة اليمنية؛ فقد جاء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نبيع الإبل بالدنانير، ونقبض بالدراهم والعكس فقال: «لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»، والصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.