2024/01/29
المعروف أن الذين يقاتلون في صف اليهود من العرب الذين يدَّعون الإسلام أنهم من طائفة الدروز، وهذه الطائفة قد حكم عليها جماعة من علماء الإسلام بالكفر وإنْ ادعوا الإسلام؛ لما عندهم من عقائد كفرية. فلو وُجِد من يدعي الإسلام من غيرهم ويقاتل مع اليهود ويستحل قتل المسلمين فإنه يكفر؛ لأن حرمة دماء المسلمين من المعلوم بالدِّين بالضرورة. وإن كان لا يستحل قتالهم ويرى عدم جوازه لكنه يفعله طمعًا بمال أو منصب وليس في قلبه مودة ومحبة لليهود فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأن قتل المسلم بدون استحلال لقتله لا يخرج من الملة عند جمهور العلماء، لكنه مرتكب لإثم عظيم، وذنب كبير لا يتقدمه إلا الإشراك بالله، ويزداد الذنب والإثم إذا تعاون مع الكفار على قتل المسلمين، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3651