2024/01/29
تلزمه الدِّية إذا فرَّط أو تعدَّى؛ لأنه يكون جانيًا ومتسببًا بالموت، وأما إذا حصل الموت بدون تفريط ولا تعدي فلا يضمن الجرَّاح أو الطبيب أو الخاتن؛ لأنه لا ذنب له، ولم يتسبب بالموت، ولا يُنسَب الموت أو التلف إليه، وهذا التفصيل عليه عامة أهل العلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3653