2024/01/29
هذا الولد لا يُنسَب للزاني ولو كان منه، ولو تزوج بها، وإنما يُنسَب لأمه؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، أي: للزاني الخيبة والخسارة ولا يلحق به الولد، وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولد الزنى يُنسَب لأمه، وترثه ويرثها»، وهو حديث حسن. وأما زواجه بها ولازالت حاملًا منه ففي صحته خلاف، فقال جماعة من أهل العلم: يصح الزواج، وقال جماعة: لا يصح الزواج؛ لأن هذا الحمل ولو كان من هذا الشخص لكنه عن طريق الزنا، فيكون هذا الرجل كالأجنبي لهذا الولد في هذه الحالة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3657