2024/02/01
ما دام أنهم يأخذون الضمانات التجارية فالظاهر عدم جوازه؛ لأن المعروف من أخذها لأجل أن تلتزم بشرائها، وترتبط بها وإلا فما الحاجة لها قبل شرائها وأنت لست ملزمًا بالشراء، فهذه الضمانات تقوم مقام العقد المسبق في إلزام المشتري بالشراء، وبها يحكم القاضي عليه إذا رفعت القضية إليه عند الاختلاف بينهم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3679