2024/02/01
إذا باعوه له على أن تكون مِلكًا له فلا يصح ذلك؛ لأن الوقف لا يباع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء إلا في صورة خاصة متعلقة بمصلحة الوقف.
وإذا استأجرها منهم ولا زالت وقفًا يدفع لهم الأجرة سنويًّا فلا بأس بذلك؛ لجواز تأجير الوقف من قِبَل الجهة المختصة في الدولة.
وعلى الحالة الأولى يفسخ البيع ويجعلها إجارة يتفق على بنودها مع الجهات المختصة في الدولة.