2024/02/01
أما العدة فتبقى في هذا البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها؛ فهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى عليه جمهور العلماء إلا إذا كانت تخشى على نفسها الضرر أو لا تأمن على نفسها فلا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها إذا كانوا يسكنون في بلدة واحدة. وأما ما تبقى من المهر فهو في ذمة الزوج؛ فيسلَّم من ترِكته قبل تقسيمها بين الورثة؛ فقضاء الدَّين مقدَّم على حق الورثة، فإن لم تكن له ترِكة فلا يلزم على أهل زوجها دفعه من مالهم لكنه يستحب؛ سعيًا في براءة ذمة الميت. وننصح الزوجة في هذه الحالة أن تعفو عنه، ولها الأجر إن شاء الله.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3682