2024/02/04
الواجب عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكن مع زوجها ولو لم يكن مِلكًا لزوجها؛ فهذا هو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يمكنها دفع إيجار البيت إذا كان مستأجرًا، أو لا تأمن على نفسها بالبقاء فيه فلا بأس أن تنتقل إلى بيت والدها؛ للضرورة بشرط أن يكون بيت والدها في نفس البلدة وإلا انتقلت إلى بيت آخر. ولا يلزمها الانتقال إلى بيت والد زوجها؛ لأن زوجها لم يكن يسكن فيه، ومع وجود إخوان زوجها فيه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3699