2024/02/05
الأصناف الربوية التي تكون من جنس واحد لا تُباع إلا مِثلًا بمثل ولو اختلفت الأنواع، فمثلًا: أرز تايلاندي لا يباع بأي أرز آخر كالبسمتي إلا مع التساوي ولو اختلف السعر؛ فهذا شرط في بيع الأصناف الربوية، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا البر بالبر إلا مِثلًا بمثل»، وتقاس عليه بقية الحبوب عند جمهور العلماء. ويجوز بيع الأصناف الربوية من الثمار والحبوب بنقد - بقيمتها –إلى آجل؛ لأن الجميع وإن كان من الأصناف الربوية لكن العلة مختلفة، فالأولى قوت يُدَّخر، والثانية أثمان. ويجوز استدانة ثلاث كيلو بر على أن تردها فيما بعد بثلاث كيلو بر من نفس النوع والصفة؛ لأن هذا من القرض وليس من البيع، فإن كان الشرط أن تردها بأكثر أو بنوع آخر من البر أو بصفة مغايرة كحبوب صغيرة أو طحين فلا يجوز؛ لأنه يكون من البيع، فيشترط التقابض والتساوي وإن اختلف النوع كما سبق.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3706