2024/02/06
لا بأس أن تستدين النقد من مؤسسة أو غيرها، وتشتري بها بضاعة وتتاجر فيها؛ فالاقتراض يجوز من الأفراد ومن المؤسسات بشرط أن لا يلزموا المقترض بدفع أكثر مما اقترض؛ فهذا من الربا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3720