2024/02/07
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البنك المذكور لا يبيع السلع وإنما يدفع قيمتها بطريقة فيها حيلة، فيشتريها بناء على طلب الزبون، ويلتزم الزبون بشرائها من البنك قبل أن يشتريها البنك، فهذا الالتزام بمعنى البيع المسبق قبل تملُّك البنك للسيارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عنك»، ونهى صلى الله عليه وسلم «عن بيع السلع حتى تُستوفى».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3728