2024/02/08
عليها كفارة؛ لأنها مُطاوِعة له - فيما يظهر -، ولا تعذر بالجهل ما دام أنها تعلم بحرمة ذلك وإن جهلت أمر الكفارة؛ فحرمة هذا الفعل كان كافيًا لامتناعها عن الجماع.
والكفارة عن كل يوم إطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين كيلو ونصف من بر إن كانت عندها استطاعة مالية.
ويلزم على الأولاد إخراج كفارة عن أبيهم إذا كانت له تركة؛ فقضاء ديونه لله أو للآدميين واجبة قبل تقسيم التركة، فإن لم تكن له تركة فيستحب لأولاده أن يكفروا عنه من مالهم إذا استطاعوا؛ لتبرأ ذمته، ولا يجب عليهم فـ ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [سورة الأنعام: 164].