هذا يُعتبَر من القرض الذي جرَّ منفعة؛ لأنه فيه اشتراط للزيادة، ولم يدفع الولد هذا المبلغ إلا لأجل يُعطى الزيادة عليه، فهذا الشرط يجعل الاتفاق السابق من الربا بغض النظر عمن قام به كما لو اتفق الأب مع الابن على المقامرة والميسر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3736