الجواب:
يعطيهم حبوب من بر أو رز لكل واحد نصف صاع وهو ما يساوي مع الاحتياط كيلو ونصف فللعشرة خمسة عشر كيلو فإن كانت أسرة واحدة لا تقل عن عشرة أفراد صحت هذه الكفارة.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=377