2022/06/26
الجواب:  الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز لبس الثوب الأحمر الخالص، ففي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ﷺ في حلة حمراء» وعن أبي جحيفة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي وعليه حلة حمراء»، وجاءت أحاديث ظاهرها النهي عن لبس الثوب الأحمر منها ما رواه أبو داود أن رسول الله ﷺ: «مر برجل عليه ثوبان أحمران فلم يرد عليه رسول الله ﷺ السلام» وإسناده ضعيف وأجيب على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة أو أن النهي فيها إذا كان مصبوغًا  بمادة العُصفر وقد نهى النبي ﷺ عن الثوب المعصفر أو أن النهي للكراهة لا للتحريم جمعًا بين الأدلة. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=383