الجواب:
إذا كان فعله للضرورة؛ لأن في عدم فعله خسارة عليهم والناس يعلمون بفعلهم هذا فلا مانع منه فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره والقاعدة الفقهية: «الضرر يزال».
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=389