2024/02/10
لا تصح العمرة إلا بأركانها: الإحرام، والطواف، والسعي، ولا يتحلل المعتمر إلا بفعلها ثم الحلق أو التقصير من الشعر، فمن لم يطف أو يسع فلا يجوز له التحلل وترك محظورات الإحرام حتى يأتي بهما، ووقتهما موسَّع، فإذا حاضت المرأة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، ولا بأس أن تسافر وتجتنب محظورات الإحرام حتى ترجع وتطوف وتسعى، فإن طافت وهي طاهر ثم حاضت فتسعى؛ إذ لا تشترط الطهارة للسعي.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4144