2024/02/10
لا بأس بالقول(الأصل في الأشياء الإباحة) فهو موجود في كلام كثير من الفقهاء، والمقصود به الأعيان والمنافع، وأما ما كان محرَّمًا في الشرع أو خبيثًا أو ضارًّا فلا يدخل في القاعدة؛ فلا مشاحاة في الاصطلاح ما دام المعنى والمؤدى واحد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4147