2024/02/12
إذا كنتم اشتريتموها لغير نية التجارة وإنما للاستخدام ثم بدا لكم بعد ذلك أن تبيعوها فلا زكاة عليكم في مدة عرضها للبيع ولو طالت المدة لأكثر من سنة بناءً على الأصل في نية شرائها، وهي التملُّك والاستخدام، وعلى هذا جمهور العلماء، وأما إذا اشتريتموها بنية التجارة بها وإنما أخرتم بيعها لمصلحة تجارية فعليكم زكاتها من أول شرائها بعد أن يحول عليها الحول؛ أي: في تمام السنة؛ لأنها صارت من عروض التجارة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4158