2024/02/13
لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن الشراكة بمال ومال أو بمال وبدن يُشترَط فيها أن تكون الربح الذي يقتسمه الشركاء بالجزء المشاع كالربع والثلث، أو 10%، أو 25 %، أو 30%. أما بالمقادير المعلومة فلا تجوز في الشراكة باتفاق العلماء؛ لأن الظلم قد حصل لبعض الشركاء عند زيادة الأرباح أو نقصانها؛ وبالتالي يفضي ذلك إلى الخصومة والنزاع، ولا يقال بصحته برضى الشركاء في ذلك؛ للظلم، وسد باب النزاع والخصومة حق شرعي لا يسقط برضى الشركاء به.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4163