2024/02/13
لا يجوز لهم لبسه إذا كان يحدد تقاسم العورة ويميزها؛ لعدم حصول التستر الكامل في هذه الحالة، وسبب لحصول الفتنة من الرجل بالرجل، أو من المرأة بالمرأة، ويلتف انتباه الناس إليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4165