2024/02/14
لا بأس ببيع العملة المعيَّنة بعملة أخرى في النقد بسعر، وفي الحوالة بسعر آخر؛ لاختلاف جنس العملة؛ فمثلًا: لا بأس أن يُباع الدولار بالريال اليمني نقدًا بسعر، وحوالة بسعر أقل أو أكثر إذا كان هذا هو المتعارف بين الناس بسبب ظروف أو أوضاع معيَّنة. وأما العملة من جنس واحد فلا يجوز أن تباع إلا بمثلها دون تفاضل بزيادة أو نقصان، فدولار بدولار دون زيادة أو نقص في النقد أو الحوالة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4172