لا يجوز الاحتكار في أي شيئ يحصل بسببه التضييق والضرر على الناس على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فلا فرق بين طعام وملبس ودواء ووقود وعملة وغيرها مما يتضرر الناس بسبب احتكاره.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4173