2024/02/15
لا تحسب له الركعة الزائدة؛ لأنها ركعة باطلة، ولا يجوز له متابعة الإمام عليها إذا عَلِمَ أنها الخامسة للإمام؛ لأنها ركعة باطلة، فإن لم يعلم بذلك وكان قد قرأ الفاتحة ففي صحتها للمسبوق خلاف بين العلماء، والأقرب أنها صحيحة؛ لأنه يُعذَر بجهله أنها الخامسة للإمام، ولأنه جاء بجميع أركان الركعة التي لا تصح الصلاة إلا بها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4175