هذا المال يكون لجميع الورثة، ووصيته به للبنات بعد موته لا تصح؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وصية لوارث»، فالمال بعد موت صاحبه يكون للورثة إلا ما أوصى به لغير الورثة، ولا يزيد عن الثلث عند عامة العلماء.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4187