2024/02/25
ولي أمر هذه الفتاة هو عمها أخو أبيها؛ لأنه الأقرب نسبًا إليها، فلا يجوز لغيره أن يلي أمر نكاحها. وإذا لم تبلغ الحُلُم فلا يجوز أن تُزوَّج ولو من قِبَل عمها؛ لأنها يتيمة، وإنما يزوج الصغيرة التي لم تبلغ الحُلُم أبوها فقط، فإذا بلغت اليتيمة الحُلُم فيزوجها أقرب العصبة إليها، وهو هنا - في السؤال المذكور - عمها إلا إذا وكَّل ابن جدتها أو غيره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4203