2024/02/25
أولًا: يجب عليهم أن يقسموا بالعدل، والعدل هو للذكر مثل حظ الانثيين، فما أخذه الذكر الواحد فللبنتين مثله. ثانيًا: لا يجوز للإخوة أو بعضهم أن يأخذوا من حق البنات إلا بطيب أنفسهن ورضاهن، وبدون إحراج وإكراه، أو بالتعويض المرتضى عليه بينهم؛ قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [سورة النساء:13-14]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [سورة البقرة:188].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4204