2024/02/25
من نذر أن يصوم شهرًا فيلزمه التتابع في الصوم؛ لأن هذا الذي يفهم من اللفظ إلا إذا نوى الناذر صيامه متفرقًا، فلا يلزم التتابع، فيكون كما لو نذر أن يصوم ثلاثين يومًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4206