2024/02/25
عقد المرابحة عند العصريين:
أن يتفق الزبون - طالب الشراء – مع بنك أو مؤسسة على شراء سلعة له، ويزيد البنك أو المؤسسة على قيمتها كربح لهم يتفقون مع الزبون على تحديدها بنسبة.
وحكمها:
إن حصل التزام الزبون بالشراء، والتزام البنك أو المؤسسة بالبيع، ومن أخلَّ بذلك فهو مُدان شرعًا وقضاءً فهذا محرم عند جمهور العلماء بلا فرق بين حصول العقد بين الطرفين أو بين الوعد اللازم بين الطرفين بالبيع والشراء فهو بمعنى العقد.
وعلة التحريم أن البنك أو المؤسسة يبيع السلعة قبل تملكها بالاتفاق المسبق بين الطرفين، ولأنه يشبه القرض الذي جرَّ منفعة، وأما مع الخيار بالشراء أو الترك فلا بأس به على الأرجح من قولي العلاء.