2024/02/28
يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها للزينة؛ لأن المرأة تتكامل بالزينة، والزينة من خصائص النساء؛ قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [سورة الأنعام:199]. ويُجتنَب الصبغ بالأسود إذا كان الشعر أبيض؛ للنهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيِّروا هذا الشيب، وجنبوه السواد». وبشرط عدم التشبه بالنساء الكافرات أو الفاسقات؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» رواه أحمد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4225