2024/02/29
تقدَّر النفقة بحسب حالة الزوج المادية، فإن اصطلح أهل المرأة مع زوجها على مقدار معيَّن فلا بأس بذلك؛ فليس للنفقة مقدار محدد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان، وعلى هذا جمهور العلماء، فإن اختلفوا قدَّرها بعض العدول المحكمين بحسب الحال والعرف؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [سورة الطلاق: 7].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4231