2024/02/29
يلزمه صيام شهرين ولو لم يكتمل الشهر ثلاثين يومًا؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [سورة النساء: 92]، فإذا صام من أثناء الشهر حسب عدد هذه الأيام، ثم صام الشهر الثاني بالأهلة، ثم أكمل ما بقي من الشهر الثالث إلى ثلاثين يومًا؛ يعني بالعدد، ولا يكفي تسعًا وعشرين يومًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4233