2024/03/05
إذا لم يكن حلف فعلًا وإنما كَذَب بقوله لامرأته أنه حلف فلا شيئ عليه كما لو قال لها أنه حلف بالله على عدم السفر وهو لم يحلف وإنما كَذَب عليها؛ فلا كفارة عليه إذا خالف، لكنه آثم بسبب كذبه، وأيضًا الحلف بالحرام والطلاق خطير جدًا فلا ينبغي التلفظ به مطلقًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4243