2024/03/05
يصح ذلك، ويُستحب أن يؤذن وهو قائم؛ فهذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود عن امرأة من بني النجار قالت: «كانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى»؛ أي: وثب وقام.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4250