2024/03/06
يُفطِّر إذا وصل إلى الفم وابتلعه الصائم عامدًا؛ لأن الفم يُعتبَر في حكم الظاهر، فالمطلوب إخراجه ولفظه من الفم، وغسل الفم بعد ذلك، وأما إذا لم يصل إلى الفم أو وصل إلى الفم ونزل إلى الجوف بلا قصد فلا يبطل الصوم مع غسل الفم بعد ذلك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4255