2024/03/09
زكاة العروض التجارية، تقوّم فيه السلع بالنقود عند جمهور العلماء فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر التجار أن يخرجوا قيمة تجارتهم بالدنانير أو الدراهم فعلى هذا تعطون الزكاة للمستحقين نقوداً، والمستحق لها يمتلكها وينفقها في حاجاته، ولا بأس بأمره أن يشتري بها مواد غذائية إذا خشيتم أن لا يُحسن إنفاقها أو أعطوها لغيره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4267