2024/03/09
لا يجوز ذلك لأن تحويل النقود من عملة إلى أخرى يشترط فيه التقابض، ولا يوجد تقابض في المعاملة المذكورة في السؤال وإنما هو تعاقد بالذمة، وايضاً هو من بيع الدين بالدين وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين، ولا بأس بتحويلها للعملة السعودية ويسلمها بنفس مجلس الاتفاق ولا تبقى في الذمة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4268