2024/03/11
يجوز ذلك على الأرجح من قولي العلماء؛ لأنها لا تجب عليها أن تنفق على زوجها؛ فحلَّت له زكاتها، ويصرفها في غير النفقة عليها أو على أولادها؛ حتى لا يرجع مالها لها ولأولادها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4271