2024/03/14
يجوز ذلك عند جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي؛ فلا تؤثر اختلاف نية الإمام والمأموم في صحة الصلاة، ففي الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إمامًا، فظاهره أن معاذًا يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يصلي العشاء بقومه نافلة، وهم يصلونها خلفه فرضًا، وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لاختلاف النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه»، وردوا على حديث معاذ بأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ويصلي الفريضة مع قومه؛ فعلى هذا لا تصح صلاة العشاء خلف إمام يصلي التراويح.
فالأولى والأحوط أن لا يلتحق المأموم بهذا الإمام، ويصليها منفردًا إذا لم توجد جماعة تصلي العشاء، وله الأجر كاملًا إذا تأخر عن الجماعة لعذر.