2024/03/14
إذا كان أفطر بغير الجماع حيلة منه لغرض أن يجامع زوجته فتجب عليه الكفارة؛ فالحيل في الشرع باطلة، ويحاسَب على نيته وقصده، وأما إذا أفطر بغير الجماع، ولم يقصد بإفطاره هذا التوصُّل إلى الجماع، ثم جامع بعد ذلك فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع امرأته في أثناء الصيام في رمضان، وهذا التفصيل عليه جمهور العلماء.
وأما الإثم فهو حاصل، ومن كبائر الذنوب إذا أفطر بغير عذر عامدًا عالمًا بأي مفطر كان.