تعطيه مالًا، ثم يشتري منك ما يريد من الملابس؛ فالذي عليه أكثر العلماء أن زكاة العروض التجارية تُخرَج من قيمتها وليس من أعيانها؛ فهذا الذي كان عمر رضي الله عنه في خلافته يأمر التجار به.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4298