2024/03/23
لا بأس أن تقوم ببيعه، أو تهديه لأخرى؛ لأن ما يخشونه إنما هو مجرد شك، والشك لا عبرة به، والأصل جواز البيع والإهداء؛ فلا يُزال هذا اليقين بمجر الشك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4331