تقسيم التركة كالتالي:
الزوجة لها الثمن، والبنات لهن الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيئ للإخوة من الأم؛ لأن المتوفى ليس كلالة؛ لوجود الولد له، وهن البنات.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4337