لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها؛ فقد نهى النبي ﷺ عنه كما في الصحيحين، فالمرأة المذكورة في السؤال ابنة أخي زوجته؛ فلا يجوز له أن يتزوج بها ما دام أن عمتها في عصمته إلا إذا طلقها أو توفيت.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4351