2024/03/27
لا يحرم عليكم الأخذ من ماله؛ لعدم تيقنكم أن ماله هذا من الحرام المحض، فالأصل الحِل، ولا بأس بترك الأخذ منه؛ من باب الاحتياط والورع. ويجوز إعطاءه لمساكين؛ لعدم الجزم بأنه من الحرام، ولأن من يُعطَى من المساكين لا يعرف الواقع.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4354