2024/03/27
لا بأس به؛ فيجوز الاستعاظة عن الدَّين بغيره من المال الحلال، بشرط أن يدخل هذا الثلث في مِلكه، فكل منفعة من الجَمل قبل بيعه فلصاحب الدين ثلثه ولو مات يكون ثلثه لورثته.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4356